تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
فَقَالَ لأَنَّ الْحَائِضَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضَعَ مَا فِي يَدِهَا فِي غَيْرِه ولَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَأْخُذَ مَا فِيه إِلَّا مِنْه ( 1 ) بَابُ الْمَرْأَةِ يَرْتَفِعُ طَمْثُهَا ثُمَّ يَعُودُ وحَدِّ الْيَأْسِ مِنَ الْمَحِيضِ 1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ امْرَأَةٍ ذَهَبَ طَمْثُهَا سِنِينَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا شَيْءٌ قَالَ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْهُرَ ( 2 ) 2 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ حَدُّهَا خَمْسُونَ سَنَةً ورُوِيَ سِتُّونَ سَنَةً أَيْضاً 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ ( 3 ) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ حَدُّ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ خَمْسُونَ سَنَةً
هامش
( 1 ) النهى عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم وعند سلار على الكراهة والعمل على المشهور وذكر الأكثر : أنه لا فرق في الموضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله كما تقتضيه اطلاق الخبر . ( آت ) ( 2 ) ظاهره ترك الصلاة بمجرد الرؤية ويمكن حمله على ما إذا صادف العادة . ( آت ) ( 3 ) يظهر بانضمام الخبر السابق أن القرشية تيأس لستين ولم أجد رواية بالحاق النبطية بالقرشية وفى شرح الشرايع أنه لم يوجد لها رواية مسندة وقال في المدارك : المراد بالقرشية من انتسب إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره ويحتمل الاكتفاء بالأم هنا لان لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الأمزجة . ( آت )