يَخْرُجُ ( 1 ) مِنْ فُرُوجِ المُومِسَاتِ ( 2 )
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ لَا نَعْلَمُه إِلَّا يَحْيَى الأَزْرَقَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ص مَنْ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ خَلْفِه بِمَا هُوَ فِيه مِمَّا عَرَفَه النَّاسُ لَمْ يَغْتَبْه ومَنْ ذَكَرَه مِنْ خَلْفِه بِمَا هُوَ فِيه مِمَّا لَا يَعْرِفُه النَّاسُ اغْتَابَه ومَنْ ذَكَرَه بِمَا لَيْسَ فِيه فَقَدْ بَهَتَه
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ الْغِيبَةُ أَنْ تَقُولَ فِي أَخِيكَ مَا سَتَرَه اللَّه عَلَيْه وأَمَّا الأَمْرُ الظَّاهِرُ فِيه مِثْلُ الْحِدَّةِ والْعَجَلَةِ فَلَا والْبُهْتَانُ أَنْ تَقُولَ فِيه مَا لَيْسَ فِيه ( 3 )
بَابُ الرِّوَايَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ ( 4 )
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّه ع مَنْ رَوَى عَلَى مُؤْمِنٍ رِوَايَةً يُرِيدُ بِهَا شَيْنَه وهَدْمَ مُرُوءَتِه لِيَسْقُطَ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ أَخْرَجَه اللَّه مِنْ وَلَايَتِه إِلَى وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ فَلَا يَقْبَلُه الشَّيْطَانُ
2 - عَنْه عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لَه
هامش
( 1 ) صديد الجرح : ماؤه الرقيق المختلط بالدم .
( 2 ) المومسات : الفاجرات والمفرد : المومسة وتجمع على ميامس أيضا ومواميس .
( 3 ) الحدة بالكسر : ما يعترى الانسان من الغضب والنزق . والعجلة بالتحريك السرعة ، واعلم
أن العلماء جوزوا الغيبة في عشرة مواضع : الشهادة . والنهى عن المنكر . وشكاية المتظلم . ونصح
المستشير ، وجرح الشاهد والراوي . وتفضيل بعض العلماء والصناع على بعض . وغيبة المتظاهر
بالفسق الغير المستنكف على قول ، وقيل : مطلقا وقيل بالمنع مطلقا ، وذكر المشتهر بوصف مميز
له كالأعور والأعرج مع عدم قصد الاحتقار والذم وذكره عند من يعرفه بذلك بشرط عدم سماع غيره
على قول . والتنبيه على الخطاء في المسائل العلمية ونحوها بقصد أن لا يتبعه أحد فيها . ثم هذه الأمور
إن أغنى التعريض فيها فلا يبعد القول بتحريم التصريح لأنها إنما شرعت للضرورة والضرورة تقدر
بقدر الحاجة ، والله أعلم . قاله الشيخ البهائي .
( 4 ) أي ينقل عنه كلاما يدل على سخافة رأيه وضعف عقله وسفاهة طبعه أو للاضرار عليه .