تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
قال : قلت : رجل قطع رأس ميت فقال : حرمة الميت كحرمة الحي . 385 ، 14 - 4 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن الحسين بن خالد ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قطع رأس رجل ميت فقال : إن الله عز وجل حرم منه ميتا كما حرم منه حيا فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية ، فسالت عن ذلك أبا الحسن عليه السلام فقال : صدق أبو عبد الله عليه السلام هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، قلت : فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة ، فقال : لا ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته ودية هذا هي له لا للورثة ، قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره ، يحج بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها ، قلت : فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل ( 1 ) مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه ؟ فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله . باب ( ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره ، أو في أرضه فقال : أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملكه فهو ضامن لما يسقط فيه . علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة مثله . 2 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) السدر - بالتحريك - : الدوران يعرض كثيرا لراكب البحر .