قال : سألته عن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ( 1 ) ، فقال :
كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ملكه ، فقال : ما كان حفر
في داره أو في ملكه فليس عليه ضمان وما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما
يسقط فيها .
5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه ؟
فقال : هو ضامن ( 2 ) .
6 - سهل ، وابن أبي نجران جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن
عليه شئ ولا ضمان ولكن ليغطها .
7 - ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها ، قال : فقال : عليه الضمان
لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان .
8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر
بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن .
هامش
( 1 ) العقر : الجرح .
( 2 ) قال في المسالك : الرواية مع ضعفها مخالفة للقواعد لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع
قصده إلى الفعل ، فلو لم يقصد كان خطأ محضا كما تقرر . ( آت )