تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
قال : سألته عن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ( 1 ) ، فقال : كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ملكه ، فقال : ما كان حفر في داره أو في ملكه فليس عليه ضمان وما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها . 5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه ؟ فقال : هو ضامن ( 2 ) . 6 - سهل ، وابن أبي نجران جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليغطها . 7 - ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها ، قال : فقال : عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان . 8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن .
هامش
( 1 ) العقر : الجرح . ( 2 ) قال في المسالك : الرواية مع ضعفها مخالفة للقواعد لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل ، فلو لم يقصد كان خطأ محضا كما تقرر . ( آت )