تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة فإذا صارت علقة ففيها أربعون ، فقال له أبو شبل وأخبرنا أبو شبل قال : حضرت يونس وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات قال : قلت : فإن النطفة خرجت متحصحصة ( 1 ) بالدم قال : فقال لي : فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا ، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فذلك من الجوف ، قال أبو شبل : فإن العلقة صار فيها شبه العرق من لحم ؟ قال : اثنان وأربعون العشر قال : قلت : فإن عشر الأربعين أربعة فقال : لا ، إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين ، قال : قلت : فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا ؟ قال : فذلك عظم كذلك أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم الثمانين ، قال : قلت : وكذلك إذا كسي العظم لحما ؟ قال عليه السلام : كذلك ، قلت : فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحي كان أم لا ؟ قال : هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة الأشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية . 12 - صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني قال ، حضرت أنا وأبو شبل عند أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف ( 2 ) . 13 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عبيد ابن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن الغرة تكون بثمانية دنانير وتكون بعشرة دنانير ؟ فقال : بخمسين . 14 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا
هامش
( 1 ) الحصحصة : تحريك الشئ في الشئ حتى يستمكن ويستقر فيه ، وحصحص : بان وظهر ، وتحصحص لزق بالأرض واستوى ( القاموس ) وفى بعض النسخ [ متخضخضة بالدم ] بالخاء والضاد المعجمتين وخضخض الماء ونحوه خضخضه وتخضخض : حركه فتحرك . ( 2 ) استنظف الشئ إذا اخذه كاملا .