باب
( ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك )
1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال : بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة .
2 - يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال : ليس
عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها
وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا
برجلها فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه
إن ركب وإن كان قايدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء ، قال : وسئل عن
بختي اغتلم ( 1 ) فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره ،
فقال : صاحب البختي ضامن للدية ويقبض ثمن بختيه ، وعن الرجل ينفر بالرجل
فيعقره وتعقر دابته رجل آخر فقال : هو ضامن لما كان من شئ .
4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ،
عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ، حمل عبده على دابة فوطئت
رجلا ، قال : الغرم على مولاه ( 2 ) .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن شيخ من أهل الكوفة ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته قلت : جعلت فداك رجل دخل دار رجل فوثب كلب عليه
في الدار فعقره ؟ فقال : إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش وإن كان لم يدع فدخل
هامش
( 1 ) الغلمة بالضم : شهوة الضراب وقد غلم البعير - بالكسر - غلمة واغتلم إذا هاج من ذلك ( الصحاح )
( 2 ) ( الغرم على مولاه ) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ واتباعه مستندا إلى هذه الرواية
واشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فان جنايته تتعلق برقبته . ( آت )