باب
( ما يحصن وما لا يحصن وما [ لا ] يوجب الرجم على المحصن )
1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار
قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنها
الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنى ، قلت : فان كانت
عنده أمة زعم أنه لا يطأها فقال : لا يصدق ، قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ قال :
لا إنما هو على الشئ الدائم عنده .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، وحفص بن البختري
عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذاك
على الشئ الدائم عنده .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن الحارث
ابن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو
بالحجاز فقال : يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم ، قلت : فإن كان معها في بلدة واحدة
وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن ؟
قال : هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة جلدة .
4 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن حريز قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال : فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه .
5 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع
المرأة والمرأة مع الرجل ( 1 ) .
6 - علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم
عليه السلام : الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم إنما هو على وجه الاستغناء ،
هامش
( 1 ) امرأة مغيب ومغيبة ومغيب كمحسن التي غاب عنها زوجها .