باب
( ما يوجب الجلد )
1 - حدثني علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
جميعا ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الجلد
أن يوجدا في لحاف واحد فالرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد الحد والمرأتان
تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد .
2 علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد
الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد ( 1 ) قال : يجلدان
مائة مائة غير سوط .
3 - علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان
في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد .
4 حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، ومحمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت عليهما بذلك بينة ولم
يطلع منهما على ما سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة .
5 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الرحمن الحذاء قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف
واحد جلدا مائة جلدة .
6 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن
محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان
في لحاف واحد جلدا مائة مائة .
7 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن إبراهيم
هامش
( 1 ) في بعض النسخ ( في لحاف أيحد ؟ ) .