قال : قلت : والمرأة المتعة ؟ قال : فقال : لا إنما ذلك على الشئ الدائم ، قال : قلت : فإن
زعم أنه لم يكن يطأها ، قال : فقال : لا يصدق وإنما يوجب ذلك عليه لأنه
يملكها .
7 - عنه ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير قال : قال : لا يكون محصنا حتى
تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه .
8 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
أيوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزني قبل أن يدخل بأهله
أيرجم ؟ قال : لا .
9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في العبد يتزوج الحرة
ثم يعتق فيصيب فاحشة قال : فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق ، قلت :
فللحرة عليه خيار إذا أعتق ؟ قال : لا [ قد ] رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه
الأول .
10 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن
إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : ما المحصن رحمك الله ؟ قال : من كان
له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن .
11 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين رفعه قال : الحد في السفر الذي إذا زنى
لم يرجم إن كان محصنا ، قال : إذا قصر وأفطر .
12 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر
بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني ، قال : وقضى عليه السلام في رجل محبوس في
السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال : عليه
الجلد ويدرأ عنه الرجم .
13 - علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت
الكافي — صفحة 179
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٧٩