لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو
غائب عنها ؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ( 1 ) ولا صاحب
المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا ؟ قال : إذا قصر وأفطر فليس
بمحصن .
باب
( الصبي يزنى بالمرأة المدركة والرجل يزنى بالصبية )
( غير المدركة )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال : يجلد الغلام دون الحد وتجلد
المرأة الحد كاملا ، قيل له : فإن كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم لان الذي نكحها ليس
بمدرك ولو كان مدركا رجمت .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة
أي شئ يصنع بهما ؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد ، قلت : جارية
لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل
الحد [ الكامل ] .
3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحد الصبي إذا وقع على امرأة ويحد الرجل إذا وقع على
الصبية .
هامش
( 1 ) يقال بنى الرجل على أهله قال في الصحاح : ولا يقال بنى باهله . وقال ابن الأثير في النهاية :
وفيما ذكره الجوهري نظر وكأنه قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث تعديته بالباء
وعاد الجوهري استعمله في كتابه . والابتناء الدخول بالزوجة .