تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
8 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال ( 1 ) : الذمي تكون له المرأة الذمية فتسلم امرأته قال : هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل قال : فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار . 9 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن رومي بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال : ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول . ( 1 ) ( باب الرضاع ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرضاع فقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 4 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عرضت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ابنة حمزة فقال : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاع ؟ . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ابنة الأخ من الرضاع لا آمر به أحدا ولا أنهي عنه وإنما أنهي عنه نفسي وولدي وقال : عرض على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يتزوج ابنة حمزة فأبى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقال : هي ابنة أخي من الرضاع .
هامش
( 1 ) كذا . ( 2 ) الدن : الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصغر . ( القاموس )