تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
( باب ) * ( حد الرضاع الذي يحرم ) 1 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسين بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن محمد بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه قال : ما أنبت اللحم أو الدم ثم قال : ترى واحدة تنبته ، فقلت : أسألك أصلحك الله [ اثنتان ] ؟ قال : لا ، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات ( 1 ) . 3 - وعنه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرضاع أدنى ما يحرم منه قال : ما أنبت اللحم والدم ، ثم قال : ترى واحدة تنبته فقلت : أسألك أصلحك الله اثنتان ، فقال : لا ، ولم أزل أعد عليه حتى بلغ عشر رضعات . 4 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن صباح بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة فقال : لا ، إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم .
هامش
( 1 ) يحتمل أن يكون ( عليه السلام ) سكت بعد العشر تعينه أو قال : نعم كذلك . أو قال : لا ولم يعد السائل ويشكل الاستدلال بهذا الخبر لتلك الاحتمالات وإن كان الأوسط أظهر . ( آت )