تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
وكان عليه النكاح . ( 1 ) 13 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف ؟ قلت : لا ، قال : فقال : إن أم حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي ( صلى الله عليه وآله ) وساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف فمن ثم يأخذون به فأما المهر فاثنتا عشرة أوقية ونش . 14 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن أحمد بن بشر ، عن علي بن أسباط ، عن البطخي ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل أن يدخل بها فبما يرجع عليها ؟ قال : بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة . 15 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة ، قبل : يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول ؟ قال : إنما ذلك من المودة والألفة . 16 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما أدنى ما يجزئ من المهر ؟ قال : تمثال من سكر . 17 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله يغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة ومن اغتصب أجيرا أجره ومن باع حرا . 18 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عيسى ، عن المشرقي ، عن عدة حدثوه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : إن الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء .
هامش
( 1 ) وذلك لأن العقود بالقصود ، أو لتقدمه .