وكان عليه النكاح . ( 1 )
13 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قال
أبو جعفر ( عليه السلام ) : تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف ؟ قلت : لا ، قال : فقال : إن أم
حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي ( صلى الله عليه وآله ) وساق إليها عنه النجاشي أربعة
آلاف فمن ثم يأخذون به فأما المهر فاثنتا عشرة أوقية ونش .
14 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن أحمد بن بشر ، عن
علي بن أسباط ، عن البطخي ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل
تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل أن يدخل بها فبما يرجع عليها ؟ قال :
بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة .
15 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا
كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة ، قبل : يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول ؟ قال :
إنما ذلك من المودة والألفة .
16 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ،
عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما أدنى ما
يجزئ من المهر ؟ قال : تمثال من سكر .
17 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله يغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة ومن اغتصب
أجيرا أجره ومن باع حرا .
18 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عيسى ، عن المشرقي ،
عن عدة حدثوه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : إن الامام يقضي عن المؤمنين الديون
ما خلا مهور النساء .
هامش
( 1 ) وذلك لأن العقود بالقصود ، أو لتقدمه .