تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
( باب ) * ( ان الدخول يهدم العاجل ) * 1 - علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد ابن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل . ( 1 ) 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها ، فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها ، فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل . ( باب ) * ( من يمهر المهر ولا ينوى قضاه ) 1 - علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق ( 2 ) . 2 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا ( 3 ) . 3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا .
هامش
( 1 ) يعنى الزوج إذا لم يدخل بالمرأة فمهرها عاجل ولها المطالبة قبل الدخول أما إذا دخل بها صار المهر مؤجلا . ( كذا في هامش المطبوع ) . ( 2 ) ظاهره عدم بطلان العقد بذلك كما هو المشهور . ( 3 ) أي كالزنا في العقوبة لكن الظاهر أنه لا يعقب عليها إذا أدى بعد ذلك كما روى في الاخبار . ( آت نقله عن والده )
الكافي — صفحة 383 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري