( باب )
* ( ان الدخول يهدم العاجل ) *
1 - علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد
ابن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل . ( 1 )
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن العلاء
ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم
تدعي عليه مهرها ، فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن
زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها ، فقال : إذا دخل
بها فقد هدم العاجل .
( باب )
* ( من يمهر المهر ولا ينوى قضاه )
1 - علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق ( 2 ) .
2 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا ( 3 ) .
3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن
ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج المرأة
ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا .
هامش
( 1 ) يعنى الزوج إذا لم يدخل بالمرأة فمهرها عاجل ولها المطالبة قبل الدخول أما إذا دخل بها
صار المهر مؤجلا . ( كذا في هامش المطبوع ) .
( 2 ) ظاهره عدم بطلان العقد بذلك كما هو المشهور .
( 3 ) أي كالزنا في العقوبة لكن الظاهر أنه لا يعقب عليها إذا أدى بعد ذلك كما روى في
الاخبار . ( آت نقله عن والده )