تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
3 - الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن معلى بن خنيس قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : فقال : أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة يكون للمرأة من المدبرة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة قيل له : فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث قال : يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها . 4 - ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد بن النعمان الأحول ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عز وجل فقال : ما أحب أن يدخل بها ( 1 ) حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا ، قلت : أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : زوجني فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من لهذه ؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله زوجنيها ، فقال : ما تعطيها ؟ فقال : مالي شئ ، فقال : لا ، قال : فأعادت فأعاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا قال : نعم ، فقال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها ؟ قال إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا مهر لها ترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) حمل في المشهور على الكراهة كما هو ظاهر الرواية . ( آت ) ( 2 ) ذلك لان صداقها إنما كان الألف درهم وإنما اشتريت به العبد فالعبد مالها وعليها ان ترد نصف الصداق بالطلاق . ( في )