7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت
لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : تزوج رجل امرأة على خادم ، قال : فقال لي : وسط من الخدم
قال : قلت : على بيت ؟ قال : وسط من البيوت . ( 1 )
8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال :
سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل ، زوج ابنته ابن أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات
الرجل قال : يؤخذ المهر من وسط المال ، قال : قلت : فالبيت والخادم ؟ قال : وسط من
البيوت ( 2 ) والخادم وسط من الخدم ، قلت : ثلاثين أربعين دينارا ؟ والبيت نحو من ذلك ؟
فقال : هذا سبعين ثمانين دينارا [ أ ] ومائة نحو من ذلك .
9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله الكاهلي قال :
حدثني حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قالت : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها قالت : فقال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين ( 3 ) .
10 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل تزوج امرأة ولم يفرض
لها صداقا ثم دخل بها قال : لها صداق نسائها .
11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج بعاجل وآجل قال : الاجل إلى موت أو فرقة .
12 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه فقال : هو الذي أسر
هامش
( 1 ) هذا هو المشهور وتوقف فيه بعض المتأخرين للجهالة وضعف الرواية وقالوا بلزوم مهر
المثل والقائلون بالمشهور قصروا الحكم على الخادم والدار والبيت . ( آت )
( 2 ) لعل غرض السائل انه يجوز ارجاع الخادم الوسط والبيت الوسط إلى القيمة ولما عين القيمة
قليلا أجاب بالأكثر وقرره بالجواز والله أعلم . ( آت )
( 3 ) يدل على ما هو المشهور من أن هذه الشروط فاسدة ولا تصير لفساد العقد والمشهور
صحة العقد وان حكمها في المهر حكم المفوضة . ( آت )