( باب )
* ( الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم ويجعل لأبيها شيئا ) *
1 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن
الوشاء ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها
عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جايزا والذي جعل لأبيها فاسدا .
( باب )
* ( المرأة تهب نفسها للرجل )
1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل شاذان ، عن صفوان ، ومحمد بن سنان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ؟ فقال : إنما كان
هذا للنبي ( صلى الله عليه وآله ) وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل
بها قل أو كثر ولو ثوب أو درهم وقال : يجزئ الدرهم .
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود
ابن سرحان ، عن ، زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( وامرأة
مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي ( 1 ) ) فقال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأما غيره
فلا يصلح نكاح إلا بمهر .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله )
وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان ، عن
هامش
( 1 ) الأحزاب : 50 .