تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
( باب ) * ( مشاركة الذمي ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة . ( 1 ) 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم . ( باب ) * ( الاستحطاط بعد الصفقة ) * ( 2 ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الكرخي قال : اشتريت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جارية فلما ذهبت أنقدهم الدراهم قلت : أستحطهم ؟ قال : لا إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة . ( 3 ) 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن معاوية بن عمار ، عن زيد الشحام قال : أتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بجارية أعرضها فجعل يساومني وأساومه ثم بعتها إياه فضم على يدي قلت : جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أولا تنبغي وقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير فقال : هيهات إلا كان هذا قبل الضمة أما بلغك قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( الوضيعة بعد الضمة حرام ) . ( 4 )
هامش
( 1 ) الابضاع أن يدفع إلى أحد ما لا يتجر به وقد مر تفصيله . ( 2 ) الاستحطاط بعد الصفقة هو ان يطلب المشترى من البايع أن يحط عنه من ثمن المبيع وقد مر تفصيله . ( 3 ) حمل على الكراهة . ( آت ) ( 4 ) الوضيعة ان توضع من الثمن . والضمة ان ضم أحدهما يد الآخر كما هو الدأب في البيع والشراء وفى بعض النسخ [ الصفقة ] وهو أيضا صفق أحدهما يده على الاخر كما هو المتعارف .
الكافي — صفحة 286 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري