( باب )
* ( مشاركة الذمي ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه
وديعة ولا يصافيه المودة . ( 1 )
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا
أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم .
( باب )
* ( الاستحطاط بعد الصفقة ) * ( 2 )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الكرخي قال :
اشتريت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جارية فلما ذهبت أنقدهم الدراهم قلت : أستحطهم ؟ قال : لا إن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة . ( 3 )
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن معاوية بن عمار ،
عن زيد الشحام قال : أتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بجارية أعرضها فجعل يساومني وأساومه ثم
بعتها إياه فضم على يدي قلت : جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أولا
تنبغي وقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير فقال : هيهات إلا كان هذا قبل الضمة
أما بلغك قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( الوضيعة بعد الضمة حرام ) . ( 4 )
هامش
( 1 ) الابضاع أن يدفع إلى أحد ما لا يتجر به وقد مر تفصيله .
( 2 ) الاستحطاط بعد الصفقة هو ان يطلب المشترى من البايع أن يحط عنه من ثمن المبيع
وقد مر تفصيله .
( 3 ) حمل على الكراهة . ( آت )
( 4 ) الوضيعة ان توضع من الثمن . والضمة ان ضم أحدهما يد الآخر كما هو الدأب في البيع والشراء وفى
بعض النسخ [ الصفقة ] وهو أيضا صفق أحدهما يده على الاخر كما هو المتعارف .