تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
فإن زدته حبة عرف ذلك لك ورأي أنك قد زدته . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحمال والأجير قال : لا يجف عرقه حتى تعطيه اجره . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن شعيب قال : تكارينا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب : أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره ( 1 ) ، ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة تبوأ بإثمه وإن هو لم يحبسه اشتركا في الاجر . ( باب ) * ( الرجل يكترى الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء ) * * ( إلى الحد ) * 1 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه قال : يحسب له الاجر بقدر ما جاوز وإن عطب الحمار فهو ضامن . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول : اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمي ذلك قال : لا بأس به كله . 3 - أحمد بن محمد [ عن رجل ] عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
هامش
( 1 ) قوله ( فلا يستعملن ) يحتمل كون الكلام نهيا أو نفيا وعلى التقديرين ظاهره الحرمة وإن كان على الثاني أظهر وحمله الأصحاب على الكراهة . ( آت )