فإن زدته حبة عرف ذلك لك ورأي أنك قد زدته .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في الحمال والأجير قال : لا يجف عرقه حتى تعطيه اجره .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن شعيب
قال : تكارينا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر فلما
فرغوا قال لمعتب : أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه
ما أجره ( 1 ) ، ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة تبوأ بإثمه وإن هو لم يحبسه اشتركا
في الاجر .
( باب )
* ( الرجل يكترى الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء ) *
* ( إلى الحد ) *
1 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ،
عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان
معلوم فجاوزه قال : يحسب له الاجر بقدر ما جاوز وإن عطب الحمار فهو ضامن .
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول :
اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمي ذلك
قال : لا بأس به كله .
3 - أحمد بن محمد [ عن رجل ] عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
هامش
( 1 ) قوله ( فلا يستعملن ) يحتمل كون الكلام نهيا أو نفيا وعلى التقديرين ظاهره الحرمة
وإن كان على الثاني أظهر وحمله الأصحاب على الكراهة . ( آت )