قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج ( 1 ) والأكرة في
القرى فقال : اشترط عليهم فما اشترط عليهم من الدارهم والسخرة وما سوى ذلك فهو لك
وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم وإن كان كالمستيقن ، إن كل من نزل تلك
القرية اخذ ذلك منه ، قال : وسألته عن رجل بنى في حق له إلى جنب جار له بيوتا أو دارا
فتحول أهل دار جار له أله أن يردهم وهم كارهون ؟ فقال : هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا
ويتحولون حيث شاؤوا . ( 2 )
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن علي
الأزرق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : وصى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) عند موته
فقال : يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزداد على أرض وضعت عليها ولا سخرة على
مسلم يعني الأجير . ( 3 )
3 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يكتب إلى عماله لا تسخروا
المسلمين ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيرا
وهم الاكارون .
4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن
ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
هامش
( 1 ) السخرة : وزان غرفة ما سخرت من خادم أو دابة بلا اجر ولا ثمن والسخرى بالضم بمعناه
وسخرته في العمل بالتثقيل استعملته مجانا ( المصباح ) والعلوج جمع علج بالكسر وهو الرجل الضخم من
كفار العجم ( الصحاح )
( 2 ) قوله : ( أهل دار جار له ) أي من الزعايا والدهاقين قوله : ( أله ) أي للجار ان يردهم
والجواب محمول على ما إذا نقضت مدة اجارتهم وعملهم . ( آت )
( 3 ) يحتمل أن يكون هذا من تتمة كلام أبى عبد الله ( عليه السلام ) أو الراوي أو المصنف وليس من
تتمة الوصية وليس في التهذيب ( كذا في هامش المطبوع ) وقال المجلسي : قوله ( يعنى الأجير )
أي هو أجير لا يعطى اجره على العمل وقال الأسترآبادي : أي مسلم استأجر . ارض خراج