عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيام . ( 1 )
( باب )
* ( الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن بشار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في
الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال : هذه أجرة لا بأس بها .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن عبد الله بن
سنان قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع فقال له : إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض
والغلام والدار والخادم ونجعل له جعلا ؟ قال : لا بأس بذلك .
3 - أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال :
اشتريت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال : لتأخذن فأخذتها
وقال : لا تأخذ من البائع . ( 2 )
4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله
ابن سنان قال : سمعت أبي سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع فقال له : ربما أمرنا الرجل
فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا ؟ قال : لا بأس .
5 - وعنهما ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وغيره عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قالوا : قالا : لا بأس بأجر السمسار إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ
معلوم وإنما هو مثل الأجير .
هامش
( 1 ) ظاهر الخبر أن النزول عليهم لا يكون أكثر من ثلاثة أيام والمشهور بين الأصحاب عدم
التقدر بمدة بل هو على ما شرط واستندوا باشتراط النبي ( صلى الله عليه وآله ) أكثر من ذلك وهو
غير ثابت وقال في الدروس : يجور اشتراط ضيافة مارة المسلمين كما شرط رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) على أهل ايله ان يضيفوا من يمرهم من المسلمين ثلاثا وشرط على أهل نجران من أرسله عشرين
ليلة فما دون . ( آت )
( 2 ) لعله كان مأمورا من قبله ( عليه السلام ) لامن البايع فلذا نهاه عن الاخذ من البائع أو أمره
( عليه السلام ) بذلك تبرعا والمشهور أنه لا يكون الأجرة الامن أحد الطرفين وهو أحوط . ( آت )