10 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ،
عن أبان ، عن أبي العباس ، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله قالا : سمعنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم .
11 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق ( 1 ) .
( باب )
* ( شراء أرض الخراج من السلطان وأهلها كارهون ومن اشتراها ) *
* ( من أهلها ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وحميد بن زياد ، عن
الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون
وإنما تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز ، فقال : إذا عجز أربابها عنها
فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم بها فخذوها ،
قال : وسألته عن رجل اشترى منهم أرضا من أراضي الخراج فبنى فيها أولم يبن غير أن أناسا
من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال :
يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال .
2 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة
قال : قال : لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عمروها وأحيوها فهي لهم .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن الساباطي ، وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انهم سألوهما
عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية فقال : إنه إذا كان ذلك انتزعت منك ( 2 ) أو
هامش
( 1 ) حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيقة لا تقبل القسمة . ( آت )
( 2 ) قوله : ( فقال إنه إذا كان ذلك ) أي وقع ان تشتريها فاما ان يأخذ منك المخالفون أو
يبقون في يدك بشرط أن تؤدى عنها ما عليها من الخراج كما يفعلون باهل الجزية - مجلسي ره -
( كذا في هامش المطبوع ) وفى المرآة قوله : ( إذا كان ذلك ) أي ظهور الحق وقيام القائم ( عليه السلام ) .
وقال : ثم جوز ( عليه السلام ) له شراءها لان له الولاية عليها وعلل بان لك من الحق في الأرض بعد ظهور
دولة الحق في الأرض أكثر من ذلك فلذلك جوزنا لك ذلك .