تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
10 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العباس ، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله قالا : سمعنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم . 11 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق ( 1 ) . ( باب ) * ( شراء أرض الخراج من السلطان وأهلها كارهون ومن اشتراها ) * * ( من أهلها ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وحميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون وإنما تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز ، فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم بها فخذوها ، قال : وسألته عن رجل اشترى منهم أرضا من أراضي الخراج فبنى فيها أولم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال . 2 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة قال : قال : لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عمروها وأحيوها فهي لهم . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن الساباطي ، وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية فقال : إنه إذا كان ذلك انتزعت منك ( 2 ) أو
هامش
( 1 ) حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيقة لا تقبل القسمة . ( آت ) ( 2 ) قوله : ( فقال إنه إذا كان ذلك ) أي وقع ان تشتريها فاما ان يأخذ منك المخالفون أو يبقون في يدك بشرط أن تؤدى عنها ما عليها من الخراج كما يفعلون باهل الجزية - مجلسي ره - ( كذا في هامش المطبوع ) وفى المرآة قوله : ( إذا كان ذلك ) أي ظهور الحق وقيام القائم ( عليه السلام ) . وقال : ثم جوز ( عليه السلام ) له شراءها لان له الولاية عليها وعلل بان لك من الحق في الأرض بعد ظهور دولة الحق في الأرض أكثر من ذلك فلذلك جوزنا لك ذلك .
الكافي — صفحة 282 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري