يترك الأرض في أيديهم .
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من غرس شجرا أو حفر واديا بدءا لم يسبقه إليه أحد
وأحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) .
( باب الشفعة ) ( 1 )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن
دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : الشفعة لكل شريك لم يقاسم .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن منصور
ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع
بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ، فقال : إن كان باع
الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم وإن باع الطريق مع الدار فلهم
الشفعة .
3 - علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن جميل بن دراج
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة .
4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن
وقال : لا ضرر ولا ضرار وقال إذا رفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة . ( 2 )
هامش
( 1 ) الشفعة - كغرفة - : هي في الأصل التقوية والإعانة . في الشرع استحقاق الشريك الحصة
المبيعة في شركة واشتقاقها على ما قيل من الزيادة لان الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به كأنه
كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا . ( مجمع البحرين )
( 2 ) الأرفة - بالضم - : الحد بين الأرضين وقوله : ( وقال لا ضرر ولا ضرار ) أي لا يضر الرجل
أخاه ابتداء ولا يضره جزاء لان الضرر يكون من الواحد والضرار من الاثنين بمعنى الضارة وهو
ان تضر من ضرك وفى المجمع : الضرار فعال من الضر أي لا يجازيه على اضراره بادخال الضرر عليه
والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه وقيل :
الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به والضرار ان تضره من غير أن تنتفع أنت به .