( باب )
( من طاف على غير وضوء )
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء أيعتد بذلك
الطواف ؟ قال : لا . ( 1 )
2 - سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه
سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء ؟ فقال : نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه
صلاة ( 2 ) .
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
مثله .
3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن علاء بن رزين ،
عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على
غير طهور ، قال : يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين .
4 - محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال : يقطع
طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء
قال : يقطع طوافه ولا يعتد به . ( 3 )
هامش
( 1 ) حمل على الفريضة ولا خلاف في اشتراط الطهارة فيها والمشهور أنه لا يشترط في النافلة
وذهب أبو الصلاح إلى الاشتراط فيها أيضا وهو ضعيف . ( آت )
( 2 ) ظاهر التعليل ان الوضوء إنما هو لأجل الصلاة الا ان يقال : أريد به أن الصلاة بمنزلة
الجزء في الواجب فيشترط في الطواف أيضا الطهارة ولذا قال عليه السلام . فان فيه صلاة ولم يقل بان
معه صلاة ويمكن أن يراد بأنه لما كان مشروطا بالصلاة فالصلاة مشروطة بالطهارة ولا يحسن الفصل
بينهما بالطهارة فلذا اشترطت في الطواف أيضا . ( آت )
( 3 ) حمل على الفريضة . ( آت )