أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ،
عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألته ( 1 ) ، عمن طاف
بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل ، قلت : ففاته ذلك ؟
قال : ليس عليه شئ .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شك في طواف الفريضة قال : يعيد
كلما شك ، قلت : جعلت فداك شك في طواف نافلة ؟ قال : يبني على الأقل . ( 2 )
5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ،
عن يحيى الحلبي ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ، قال : يعيد حتى يثبته . ( 3 )
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة
ابن مهران ، عن أبي بصير قال : قلت : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف
أم سبعة أم ثمانية ؟ قال : يعيد طوافه حتى يحفظ ، قلت : فإنه طاف وهو متطوع ثماني
مرات وهو ناس ؟ قال : فليتمه طوافين ثم يصلى أربع ركعات فأما الفريضة فليعد حتى
يتم سبعة أشواط .
7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل طاف فأوهم - فقال : طفت أربعة أو طفت
ثلاثة - ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة ؟ قال : إن كان
طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في
هامش
( 1 ) كذا مضمرا .
( 2 ) قوله : " كلما شك " يعنى متى شك ليكون موافقا للأخبار الواردة في هذا الباب . ( في )
( 3 ) أي يأتي به من غير سهو وفى بعض النسخ [ حي يتبينه ] من التبيين وهو الظهور فيرجع
إلى الأول وفى التهذيب " حتى يستتمه " فعلى ما في التهذيب موافق للمشهور من أنه إذا زاد شوطا
سهوا أو أكثر أكمل أسبوعين ( آت )