لك عن أهل مكة ؟ قال : فقلت : لا والله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن
ارو لي ما أدين الله عز وجل به فقال : لا تقرن بين أسبوعين كلما طفت أسبوعا فصل
ركعتين وأما أنا فربما قرنت الثلاثة والأربعة ، فنظرت إليه ؟ فقال : إني مع
هؤلاء ( 1 ) .
3 - أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن وليد ، عن عمر بن يزيد
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا
والله ما به بأس .
( باب )
( من طاف واختصر في الحجر )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطوف بالبيت [ فاختصر ] قال : يقضي ما اختصر من طوافه . ( 2 )
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود
إلى الحجر الأسود ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أي مع المخالفين فأقرن بين الطواف تقية ، حمل الشيخ في التهذيب ترك القران في
النافلة على الفضل والاستحباب . ( آت ) أقول قال الشيخ في الاستبصار بعد ذكر الاخبار المعارضة :
الوجه فيها أحد الشيئين أحدهما أن تكون الاخبار الأولة محمولة على الفضل والوجه الثاني أن
تكون هذه الأخبار إنما كره فيها القران في طواف الفريضة دون طواف النافلة .
( 2 ) قوله : " يطوف بالبيت فاختصر " ليست كلمة " فاختصر " في أكثر النسخ ولا في الوافي والمرآة
ولذا قال الفيض رحمه الله قوله : " بالبيت " يعنى بالبيت وحده من دون ادخال الحجر في الطواف
ويحتمل أن يكون قد سقط من الحديث شئ وكان هكذا " يطوف بالبيت فاختصر في الحجر " كما يستفاد من
الاخبار الاخر ومن عنوان الباب في الكافي فإنه يكون في الأكثر مأخوذ من لفظ الحديث وقد عنونه بباب
من طاف واختصر في الحجر . انتهى وقال في المرآة : في بعض النسخ [ فاختصر في الحجر ] وهو
الأظهر لكنه ليس في أكثر النسخ .
( 3 ) ظاهره الاكتفاء بإعادة الشوط . ويدل على أنه لا يكفي على اتمام الشوط من حيث سلوك
الحجر بل لابد من الرجوع إلى الحجر واستيناف الشوط كما ذكره . ( آت )