شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له .
8 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق
ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف
بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت ؟ قال : يرجع
إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي .
9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قال : سأله
سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
وكيف يطوف ستة أشواط ؟ قال : استقبل الحجر وقال : الله أكبر وعقد واحدا فقال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يطوف شوطا ، قال سليمان : فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال :
يأمر من يطوف عنه .
10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي
كهمس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : إن ذكر
قبل أن يبلغ الركن فليقطعه ( 1 )
( باب )
( الاقران بين الأسابيع )
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنما يكره
أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فاما في النافلة فلا بأس .
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة
قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال : إن شئت رويت
هامش
( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن يعقوب وزاد في آخره " وقد أجزء عنه
وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات " والمراد بالركن ركن الحجر
وما توهم من أن المراد به الركن الذي بعد ركن الحجر فلا يخفى وهنه . ( آت )