( باب )
* ( المحرم يلقى الدواب عن نفسه ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
أيوب ، عن أبان ، عن أبي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قملة وهو
محرم قال : بئس ما صنع ؟ قال : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها . ( 1 )
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي
أن يتعمد قتلها .
3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن
عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يرمي المحرم القملة من
ثوبه ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما ، قلت : كم ؟ قال :
كفا واحدا ( 2 )
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما ؟ قال :
نعم ، وصغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المشهور في القاء القملة أو قتلها كفا من الطعام وربما قيل بالاستحباب كما هو ظاهر
المصنف ولعله أقوى وحمله بعضهم على الضرورة . ( آت )
( 2 ) يدل على ما ذهب إليه الأكثر وحمله على الاستحباب أظهر . ( آت )
( 3 ) قيل : القراد - كغراب - : دويبة تلصق بجسم البعير . والحلمة - محركة - : الصغيرة من
القرد ان أو الضخمة ضد ، وفى الصحاح الحلمة : القراد العظيم . " وصغار لهما " أي ذل
يعنى لا بأس باذلالهما بالطرح فإنهما فعلا ما ليس لهما لأنهما إنما يكونان في الإبل لا في
الانسان . ( في ) وقال في المدارك : قطع أكثر الأصحاب بجواز القاء القراد والحلم عن نفسه وعن
بعيره ولا دلالة في الروايات على جواز القاء الحلم عن البعير وقال الشيخ في التهذيب : ولا
بأس أن يلقى المحرم القراد عن بعيره وليس له أن يلقى الحلمة وهو لا يخلو من قوة . ( آت )