أكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا ولم تكتحل ؟ قال : إني ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت
نفعني وإذا لم أكتحل ضرني ، قال : فاكتحل ، قال : فإني أجعل مع الكحل غيره ؟ قال :
ما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى
قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال : فاصنعه .
4 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى ؟ قال :
نعم ، بالسمن والزيت وقال : إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكله وهو محرم .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة ، قال : لا بأس .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ،
عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن خرج بالرجل منكم الخراج أو الدمل
فليربطه وليتداو بزيت أو سمن .
7 - أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن المحرم يكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم وكذلك القرحة
تكون في الجسد .
8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال :
سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال :
إن كان الغالب على الدواء فلا وإن كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس .
9 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن ناجية ، عن محمد بن علي ، عن مروان بن
مسلم ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف
أن يمرض هل يصلح له أن يسد أذنيه بالقطن ؟ قال : نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك
وإلا فلا .
10 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية بن
وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع .
الكافي — صفحة 359
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٣٥٩