( باب )
* ( المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق
مكان المحاجم .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى بن عبد
السلام ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه
أن لا يستطيع الصلاة . ( 1 )
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك قال : لا
يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة
من طعام ( 2 ) .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في محرم قلم ظفرا قال : يتصدق بكف من طعام ، قال : ظفرين ؟ قال :
كفين ، قلت : ثلاثة ؟ قال : ثلاثة أكف ، قلت : أربعة ؟ قال : أربعة أكف ، قلت : خمسة
قال : عليه دم يهريقه فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه .
5 - حميد بن زياد ، عن حسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن
هاشم بن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قلم المحرم أظفاره يديه
ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان .
6 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق
هامش
( 1 ) أي قائما أو يحصل له الغشى أو الاغماء ويترك الصلاة بهما أو الأعم وعلى التقادير
الظاهر أنه على المثال ويدل كالخبر السباق على عدم جواز الاحتجام اختيار . ( آت )
( 2 ) المشهور بين الأصحاب أن في كل ظفر مدا من الطعام وفى أظفار اليدين والرجلين في
مجلس واحد دم ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان . ( آت )