12 - أحمد بن محمد ، عن أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الوليد ، عن أبان ، عن أبي
الجارود قال : قلت لأبي عبد الله : ( عليه السلام ) حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة ، قال :
لا بأس ، قلت : أي شئ تجعل علي فيها ؟ قال : وما أجعل عليك في قملة ليس عليك
فيها شئ .
( باب )
* ( المحرم يذبح ويحتش لدابته ( 1 ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم يذبح البقر والإبل والغنم وكلما لم يصف من الطير
وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم ( 2 ) .
2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن
القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم ينحر بعيره أو يذبح
شاته ؟ قال : نعم ، قلت له : يحتش لدابته وبعيره ؟ قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر
حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا .
( باب )
* ( أدب المحرم ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا ولا تحكن
بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع ( 3 ) .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
هامش
( 1 ) احتش الحشيش : طلبه وجمعه . ( القاموس )
( 2 ) قوله : " وهو محرم " جملة حالية والضمير عائد إلى المحرم والظرف في قوله : " في
الحل " متعلق بقوله : " يذبح " أولا . ( آت )
( 3 ) حمل على الاستحباب كما هو ظاهر المصنف أيضا . ( آت )