ابن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال :
يدعها ، قلت : فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل ،
قال ، عليه دم يهريقه . ( 1 )
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال .
8 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ،
عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا
أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم .
9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا
في يده ( 2 ) .
10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ،
عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتناول لحيته وهو محرم
فيعبث فيها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا قال : لا يضره . ( 3 )
11 - أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ
من الشعر فليتصدق بكفين من كعك أو سويق ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر ارجاع ضمير " عليه " إلى المقلم وأرجعه الأكثر إلى المفتى وعمل به الشيخ
وجماعة وصرح في الدروس بعدم اشتراط المفتى ولا كونه من أهل الاجتهاد . ( آت )
( 2 ) لعل المراد باطعامه في يده تصدقه بكفه أو يكفيه من الطعام . ( كذا في هامش المطبوع )
وحمل الشيخ اخبار عدم الكفارة على الساهي وقال بعد ايراد هذا الخبر : قوله عليه السلام : " لا
يضر " يريد انه لا يستحق عليه العقاب لان من تصدق بكف من الطعام فإنه لا يستضر بذلك
وإنما يكون الضرر في العقاب أو ما يجرى مجرى ذلك . انتهى ولا يخفى بعده ويمكن حمل الكفارة
على الاستحباب ان لم يتحقق اجماع على الوجوب . ( آت )
( 3 ) حمل الشيخ اخبار عدم الكفارة على الساهي . ( آت )
( 4 ) الكعك : خبز معروف وفى التهذيب مكانه " كف " .