( باب )
* ( الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ؟
قال : لا بأس بأن لا يغتسل ، [ و ] يتيمم .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قال يتيمم المجدور ( 1 ) والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة .
3 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد رفعه ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة ؟ قال : إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان
احتلم فليتيمم .
4 - أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، وابن فضال ، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري ،
عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذكر له أن
رجلا أصابته جنابة على جرح كان به ، فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : قتلوه قتلهم الله إنما كان دواء العي السؤال ( 2 ) .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن سكين ( 3 ) وغيره ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قيل له : إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ،
فقال : قتلوه ، ألا سألوا ، ألا يمموه ، إن شفاء العي السؤال .
قال . وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل .
هامش
( 1 ) المجدور المصاب بالجدري وهو مرض يسبب بثورا حمرا بيض الرؤوس تنتشر في البدن
وتتقيح سريعا وهو شديد العدوي .
( 2 ) الكزاز - كغراب وزمان - : داء من شدة البرد أو الرعدة منها وقد كز - بالضم - فهو مكزوز .
والعي - بالكسر والتشديد - : العجز والجهل والتحير وعدم الاهتداء لوجه المراد .
( 3 ) في بعض النسخ [ محمد بن مسكين ] . والصواب ما في المتن .