8 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن
يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين
الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ؟ قال : لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع .
9 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ،
عن ابن أبي يعفور ، وعنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتيت البئر وأنت جنب
ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء ورب الصعيد واحد
ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماء هم .
10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن
أبي بصير قال : سألته ( 1 ) عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ثم ذكر
أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت ؟ قال : عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة . قال : وسألته عن
تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماءا ؟ قال : نعم .
( باب )
* ( الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء إلا قليل وخاف إن هو اغتسل
أن يعطش ، قال : إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد
أحب إلي ( 2 ) .
2 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن
عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ومعه من الماء
قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ ؟ قال : التيمم أفضل ألا ترى أنه إنما جعل عليه
نصف الطهور ( 3 ) .
هامش
( 1 ) كذا مضمرا .
( 2 ) يشعر بجواز الغسل أيضا حينئذ والمشهور عدمه . ( آت )
( 3 ) أي جعل عليه نصف أعضاء الوضوء تخفيفا والامر بالوضوء مع احتياجه إلى الماء ينافي
ذلك . ( آت )