( باب )
* ( الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد الا الثلج أو الماء الجامد ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن حماد
ابن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
أجنب في السفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا ؟ فقال : هو بمنزلة الضرورة يتيمم
ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه ( 1 ) .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : قال : إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما
كان عليه وإن احتلم تيمم ( 2 ) .
3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمن رواه ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه
التلف إن اغتسل ؟ قال : يتيمم ويصلي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة .
( باب )
* ( التيمم بالطين ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فإن الله أولى
بالعذر ، إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به ( 4 ) . وفي رواية أخرى
صعيد طيب وماء طهور ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أي هلك دينه وقال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 54 بعد نقل الحديث : والوجه
في هذا الخبر أنه إذا لم يتمكن من استعماله من برد أو غيره .
( 2 ) كذا مرفوعا وفى بعض النسخ [ على ما كان منه ] وهكذا في التهذيب ج 1 ص 56 ومثل
ذلك في الاستبصار ج 1 ص 162 .
( 3 ) قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 55 : وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن سنان أو غيره عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) . وحمله - رحمه الله - على فرض صحته على ما إذا كان أجنب نفسه متعمدا .
( 4 ) في الاستبصار " تقدر على أن تنفضه " بزيادة " على " .
( 5 ) يعنى الطين لأنه مركب منهما .