2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية : " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( 1 ) "
وقال : " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ( 2 ) " ، قال : فامسح على كفيك من
حيث موضع القطع ، وقال : " وما كان ربك نسيا ( 3 ) " .
3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن الكاهلي قال : سألته ( 4 )
عن التيمم قال : فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ، ثم مسح كفيه إحداهما
على ظهر الأخرى .
4 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التيمم فقال : إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتمعك
كما تتمعك الدابة فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة ( 5 ) .
فقلت له : كيف التيمم ؟ فوضع يده على المسح ( 6 ) ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق
الكف قليلا . ورواه ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب .
5 - محمد بن يحيى ، عن الحسين بن علي الكوفي ، عن النوفلي ، عن غياث بن
إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لا وضوء من
موطأ ، قال النوفلي : يعني ما تطأ عليه برجلك .
6 - الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد العظيم بن عبد الله
هامش
( 1 ) المائدة : 38 .
( 2 ) المائدة : 6 .
( 3 ) مريم : 64 وقال الفيض - رحمه الله - عند ذكر الخبر بعد أخبار التيمم : لعل المراد انه لما
اطلق الأيدي في آيتي السرقة والتيمم وقيدت في آية الوضوء بالتحديد إلى المرافق علمنا أن الحكم
في الأولين واحد وفى الثالث حكم آخر في معنى الأيدي ، وموضع القطع إنما هو الكف كما يأتي في
محله لا الزند فهذا الخبر شاذ ينافي ما سلف من الاخبار ولم يتعرض صاحب التهذيبين لهذا التنافي
والتوفيق وقوله : " وما كان ربك نسيا " يعنى لم ينس ما قاله في آية السرقة حين أتى بما أتى في
آية الوضوء .
( 4 ) كذا .
( 5 ) التمعك : التمرغ في التراب والمراد انه ماس التراب بجميع بدنه . ( مجمع البحرين )
( 6 ) المسح - بكسر الميم - : البساط .