الحسني ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : نهى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق ( 1 ) .
( باب )
* ( الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء ) *
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم
قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن
فاتك الماء لم تفتك الأرض .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ( 2 ) ما دام في الوقت فإذا خاف أن
يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما
يستقبل ( 2 ) .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض
ويصلي ، فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى .
4 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ،
عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يصلى الرجل
بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم ما لم يحدث ، قلت : فيصلي بتيمم
واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم ما لم يحدث أو يصب ماءا ، قلت : فإن أصاب
الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلما أراد ، فعسر ذلك عليه ؟
هامش
( 1 ) قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 53 بعد ذكر الحديثين الآخرين : انهما تدلان
على كراهية التيمم من أثر الطريق والمواضع المؤطاة .
( 2 ) في التهذيب ج 1 ص 55 بطريق آخر وفيه " فليمسك ما دام " .