( باب )
* ( احتلام الرجل والمرأة ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن
أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو
يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده ؟ قال : ليس عليه الغسل .
وقال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء
الأكبر فليس عليه غسل .
2 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل احتلم فلما انتبه وجد بللا ؟ فقال : ليس
بشئ إلا أن يكون مريضا فعليه الغسل .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :
إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا
ليس له قوة لمكان مرضك ، ساعة ، بعد ساعة ، قليلا قليلا فاغتسل منه .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن حريز ،
عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة
فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئا ، ثم يمكث بعد فيخرج ؟ قال : إن كان مريضا فليغتسل
وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه ، قال : فقلت له : فما فرق بينهما ؟ فقال : لان الرجل
إذا كان صحيحا جاء بدفقة وقوة وإذا كان مريضا لم يجئ إلا بعد .
5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ، عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟
قال : إذا أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت
الكافي — صفحة 48
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٤٨