6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن
حريز قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجنب يدهن ثم يغتسل ؟ قال : لا
7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) :
الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق ( 1 ) والطيب والشئ اللكد مثل علك
الروم والطرار وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق
والطيب وغيره قال : لا بأس .
8 - أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال :
نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا .
9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي
الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلي بالنورة
وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب وأما في أول الخضاب فلا .
10 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ،
عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته ( 2 ) عن الرجل يجنب ثم يريد النوم ؟ قال : إن أحب أن
يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك فإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل
فليس عليه شئ إن شاء الله تعالى .
11 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يحتجم ( 3 ) الرجل وهو جنب .
12 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ( 4 ) ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الخلوق : نوع من الطيب . ولكد عليه الوسخ - بالكسر - لكدا أي لزمه ولصق به .
وعلك : لزج . والطرار : نوع من الطين اللزج . وفى بعض النسخ [ الطراد ] وفى بعضها [ الظرب ] .
( 2 ) كذا مضمرا وسماعة بن مهران من أصحاب الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) .
( 3 ) في بعض النسخ [ يختضب الرجل ] .
( 4 ) زاد في الاستبصار " ولا يدهن " .
( 5 ) الوضح - بالتحريك - : البرص والمشهور كراهة اختضاب الجنب .