إنما كن يجمنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال : يبالغن في الغسل ( 1 ) .
( باب )
* ( ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟
فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم .
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت
الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟
فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟
قال : نعم .
3 - وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه
الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب الجارية
البكر لا يفضي إليها ولا ينزل ( 2 ) عليها أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم
يفض إليها أعليها غسل ؟ قال : إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر
وغير البكر ( 3 ) .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله
هامش
( 1 ) " هذه المشطة " بالجمع أو المصدر والثاني أظهر وقال الوالد العلامة - رحمه الله - :
يعنى لم يكن في زمان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هذا الصغائر بل كن يفرقن أشعار رؤوسهن
في أربعة أمكنة وكان ايصال الماء إلى ما تحت الشعر سهلا وأما الان فيلزم أن يبالغن حتى يصل
الماء إلى البشرة . وقال الفاضل التستري : كان هذه الأمكنة مواضع الشعر المجموع ولعلها المقدم
والمؤخر واليمين واليسار . ( آت )
( 2 ) في بعض النسخ [ ولم ينزل ] .
( 3 ) الخبر محذوف أي سواء . ( آت )