أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل ؟ قال :
تغتسل . وفي رواية أخرى قال : عليها غسل ولكن لا تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة ( 1 ) .
7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فيجد في ثوبه وعلى فخذه
الماء هل عليه غسل ؟ قال : نعم .
( باب )
* ( الرجل والمراة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شئ بعد الغسل ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن
سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن
يبول ، فخرج منه شئ ؟ قال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها بعد الغسل ؟ قال :
لا تعيد ، قلت : فما فرق بينهما ؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل
أن يغتسل ؟ قال : إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل .
3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم
ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال : لا .
4 - أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة
قال : سألته ( 2 ) عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل ؟ قال :
يعيد الغسل ، وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي .
هامش
( 1 ) رواها الشيخ مسندا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 2 ) كذا .