سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك أغتسل في الكنيف الذي يبال
فيه وعلي نعل سندية ؟ فقال : إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك
فلا تغسل قدميك .
12 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ،
عن يحيى بن طلحة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
الوضوء بعد الغسل بدعة .
- 13 - محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة ،
وروي أنه ليس شئ من الغسل فيه وضوء إلا غسل يوم الجمعة فإن قبله وضوء ، وروي
أي وضوء أطهر من الغسل .
14 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن
أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخاتم إذا اغتسلت ؟ قال : حوله من مكانه ،
وقال في الوضوء : تديره وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة .
15 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغتسل أبي من الجنابة فقيل له : قد أبقيت
لمعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكت ، ثم مسح تلك
اللمعة بيده . ( 1 )
16 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن
محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة .
17 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عما تصنع النساء في الشعر والقرون ( 2 ) فقال : لم تكن ( 3 ) هذه المشطة
هامش
( 1 ) يمكن أن يكون المنع لأجل التنبيه على أن المعصوم لا يسهو وللتعليم بالنظر إلى غيره . ( آت ) .
( 2 ) القرن : الخصلة من الشعر ، يقال : للرجل قرنان أي صغيرتان .
( 3 ) أي في الزمان السابق .