3 - علي بن محمد ( 1 ) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية قال : سألته ( 2 ) عن صلاة
العيدين ، فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وليس فيهما أذان ولا إقامة يكبر فيهما
اثنتي عشر تكبيرة يبدء فيكبر ويفتتح الصلاة ثم يقرء فاتحة الكتاب ، ثم يقرء والشمس
وضحيها ، ثم يكبر خمس تكبيرات ، ثم يكبر ويركع فيكون يركع بالسابعة ،
ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب وهل أتيك حديث الغاشية ثم يكبر
أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم ، قال : وكذلك صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
والخطبة بعد الصلاة وإنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان وإذا خطب الامام فليقعد
بين الخطبتين قليلا وينبغي للامام أن يلبس يوم العيدين بردا ويعتم شاتيا كان أو
قايظا ( 3 ) ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى أفاق السماء ولا يصلي على حصير ولا يسجد
عليه وقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث
المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قيل لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم فطر أو يوم أضحى : لو صليت
في مسجدك ( 4 ) فقال : إني لأحب أن أبرز إلى آفاق السماء .
5 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في صلاة العيدين قال : يكبر ثم يقرء ، ثم يكبر خمسا ويقنت بين
كل تكبيرتين ، ثم يكبر السابعة ويركع بها ، ثم يسجد ، ثم يقوم في الثانية فيقرء
ثم يكبر أربعا فيقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يكبر ويركع بها .
6 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
هامش
( 1 ) علي بن محمد يحتمل علان وابن بندار والأول ثقة وفى الثاني كلام إذ لم يذكر في الرجال
ووثقه الشيخ البهائي - رحمه الله - ويظهر من المؤلف مدحه . ( آت )
( 2 ) كذا مضمرا .
( 3 ) القيظ : بالقاف والظاء المعجمة بينهما ياء مثناة تحتية - : شدة الحر ويوم قائظ : شديد
الحر . كما في القاموس والصحاح .
( 4 ) " لو " للتمني .