أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الاستسقاء ، فقال : مثل صلاة العيدين يقرء فيها
ويكبر فيها كما يقرء ويكبر فيها ، يخرج الامام ويبرز إلى مكان نظيف في سكينة
ووقار وخشوع ومسكنة ويبرز ، معه الناس فيحمد الله ويمجده ويثني عليه ويجتهد في
الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ويصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء
ومسألة واجتهاد ، فإذا سلم الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن
على الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كذلك صنع .
3 - محمد بن يحيى ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن تحويل النبي
صلى الله عليه وآله ) رداءه إذا استسقى ، فقال : علامة بينه وبين أصحابه يحول الجدب خصبا .
4 - وفي رواية ابن المغيرة قال : يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في العيدين
في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة ويستسقى وهو
قاعد .
( باب )
* ( صلاة الكسوف ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن عبد الله قال :
؟ سمت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : إنه لما قبض إبراهيم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جرت فيه
ثلاث سنن أما واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس فقال الناس : انكسفت الشمس
لفقد ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المنبر فحمد الله وأثنى عليه
ثم قال : يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تجريان بأمره مطيعان
له لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ، ثم نزل
فصلى بالناس صلاة الكسوف . ( 1 )
2 - علي ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد
هامش
( 1 ) الخبر مختصر مما في باب غسل الأطفال . واحدى السنن وجوب الصلاة للكسوف والثانية
عدم وجوب الصلاة ولا رجحانها على الطفل والثالثة عدم نزول الوالد في قبر الولد . ( آت )