تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الاستسقاء ، فقال : مثل صلاة العيدين يقرء فيها ويكبر فيها كما يقرء ويكبر فيها ، يخرج الامام ويبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة ويبرز ، معه الناس فيحمد الله ويمجده ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ويصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد ، فإذا سلم الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كذلك صنع . 3 - محمد بن يحيى ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن تحويل النبي صلى الله عليه وآله ) رداءه إذا استسقى ، فقال : علامة بينه وبين أصحابه يحول الجدب خصبا . 4 - وفي رواية ابن المغيرة قال : يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في العيدين في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة ويستسقى وهو قاعد . ( باب ) * ( صلاة الكسوف ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن عبد الله قال : ؟ سمت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : إنه لما قبض إبراهيم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جرت فيه ثلاث سنن أما واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس فقال الناس : انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تجريان بأمره مطيعان له لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ، ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف . ( 1 ) 2 - علي ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد
هامش
( 1 ) الخبر مختصر مما في باب غسل الأطفال . واحدى السنن وجوب الصلاة للكسوف والثانية عدم وجوب الصلاة ولا رجحانها على الطفل والثالثة عدم نزول الوالد في قبر الولد . ( آت )