عن أبيه ( عليهما السلام ) قال ، نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون
عدو حاضر [ ا ] .
7 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن
عبد الله ، عن الفضل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اتي أبي بالخمرة ( 1 ) يوم الفطر
فأمر بردها ثم قال : هذا يوم كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحب أن ينظر إلى آفاق السماء
ويضع وجهه على الأرض ( 2 ) .
8 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن
سلمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه
فخطب الناس ثم قال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل
ومن لم يفعل فإن له رخصة ، يعني من كان متنحيا ( 3 ) .
9 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد
ابن مسلم قال : سألته ( 4 ) عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام التشريق ، قال :
يتم الصلاة ويكبر ( 5 ) .
10 - محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السنة على أهل الأمصار
أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام .
11 - محمد ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن
محمد بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ركعتان من السنة ليس تصليان
في موضع إلا بالمدينة ، قال : يصلى في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في العيد قبل أن يخرج
إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعله .
هامش
( 1 ) الخبرة - بالضم - : حصيرة صغيرة من السعف . ( في )
( 2 ) في بعض النسخ [ جبهته على الأرض ] .
( 3 ) هذا التفسير للراوي أو المؤلف - رحمه الله - : وقيل : كلام الصادق عليه السلام .
( 4 ) كذا مضمرا .
( 5 ) يدل على عدم لزوم متابعة الامام في التكبيرات المستحبة بعد الصلاة إذا كان مسبوقا .
( آت )