( باب )
* ( ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم .
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس من
لباسكم شئ أحسن من البياض فألبسوه موتاكم ( 1 ) .
3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان وغيره ،
عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ليس من
لباسكم شئ أحسن من البياض فألبسوه وكفنوا فيه موتاكم .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه قال :
يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فإن ذلك ( 2 ) يستحب
أن يكفن فيما كان يصلي فيه .
5 - أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضال ، عن مروان ، عن
عبد الملك قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى
ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ،
ويستنفع به ويطلب بركته ، قلت : أيكفن به الميت ؟ قال : لا .
هامش
( 1 ) يدل على كراهة تجمير الكفن كما ذكره الأصحاب قال العلامة في المختلف ص 47 : قال
الشيخ - رحمه الله - : يكره ان تجمر الأكفان بالعود واستدل باجماع الفرقة وعملهم . وقال أبو جعفر ابن
بابويه : حنوط الرجل والمرأة سواء غير أنه يكره ان تجمرا ويتبع بمجمرة ولكن يجمر الكفن . والأقرب
الأول ، ثم ذكر - رحمه الله - روايتين تدلان على الجواز وحملهما على التقية والأحوط الترك . ( آت )
( 2 ) " فان ذلك الخ " إشارة إلى التكفين المفهوم من الكلام السابق أي التكفين يستحب في
ثوب يصلى فيه .