قال : سألته ( 1 ) عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني ( 2 ) من قز وقطن
هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس .
( باب )
* ( حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
فضيل سكرة ( 3 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك هل للماء حد محدود ؟
قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي صلوات الله عليه : إذا أنا مت فاستق لي ست قرب
من ماء بئر غرس ( 4 ) فغسلني وكفني وحنطني ، فإذا فرغت من غسلي وكفني
وتحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فوالله لا تسألني عن شئ إلا
أجبتك فيه .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : يا علي إذا أنا مت فغسلني
بسبع قرب من بئر غرس ( 5 ) .
3 - محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام في الماء الذي
هامش
( 1 ) كذا مضمرا . والحسين بن راشد أو الحسن بن راشد على ما في بعض النسخ من أصحاب أبي
عبد الله ( عليه السلام ) وقد أدرك الكاظم ( عليه السلام ) .
( 2 ) العصب ضرب من برد اليمن سمى بذلك لأنه يصنع من العصب وهو نبت باليمن . ( آت من التذكرة )
( 3 ) " سكرة " بضم السين المهملة وفتح الكاف المشددة والراء المهملة والهاء . على ما
في القاموس . وقد مر هذا الحديث في المجلد الأول ص 296 عن العدة عن أحمد بن محمد
عن ابن أبي نصر عن فضيل سكرة . وفى كتب الرجال " فضيل بن سكرة " .
( 4 ) - بفتح الغين المعجمة وسكون الراء والسين المهملة - بئر بالمدينة .
( 5 ) الظاهر أن السبع تصحيف فان أكثر الروايات وردت بالست ويمكن أن يكون أحدهما
موافقة لروايات المخالفين تقية . ( آت )