عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) كيف أصنع بالكفن ؟ قال : تؤخذ
خرقة فتشد بها على مقعدته ورجليه ، قلت : فالإزار ( 1 ) ؟ قال : إنها لا تعد شيئا إنما
تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق
القميص إذا غسل وينزع من رجليه ( 2 ) ، قال : ثم الكفن قميص غير مزرور ولا
مكفوف ( 3 ) وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه ( 4 ) .
10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في العمامة للميت ؟ فقال : حنكه .
11 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن
وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه ( 5 )
وإزار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على
صدره .
12 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحد ، عن
هامش
( 1 ) يعنى إذا كانت الخرقة توارى العورة فما تصنع بالإزار ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنها لا تعد
شيئا ، يعنى أن الخرفة لا تعد من الكفن ولا تغنى من الإزار والإزار لابد منه . ( في )
( 2 ) قال الشيخ البهائي - ره - في مشرق الشمسين - على ما في المرأة - قوله ( عليه السلام ) : " إذا غسل "
أي إذا أريد تغسيله . وقال المجلسي - رحمه الله - : الأظهر ابقاء الكلام على ظاهره ويراد نزع القميص
الذي غسل فيه وقد مر الحديثان يدلان على أنه ينبغي أن يغسل الميت وعليه قميص . واطلاق الكفن
على القميص من قبيل تسمية الجزء باسم الكل . و " غير مزرور " أي خال من الازرار . والثوب
المكفوف : ما خيطت حاشيته .
( 3 ) " ثم الكفن قميص " يعنى بعد الإزار وإنما لم يذكر البرد لأنه لا يلف به الميت وإنما يطرح
عليه طرحا . ( في )
( 4 ) وهكذا في التهذيب ج 1 ص 88 . وقال صاحب الوسائل قوله : " ويرد فضلها على رجليه "
تصحيف والصحيح : " ويرد فضلها على وجهه " وقال : ذكره صاحب المنتقى .
( 5 ) أي لا يشد ازراره ان كانت له ازرار و " خمسة أثواب " مجموع ما يكفن به لا خصوص ما يلف
به الجسد فلا منافاة بين الاخبار .