أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكافور هو الحنوط ( 1 ) .
13 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير
عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) [ لي ] في كفن أبي عبيدة الحذاء : إنما
الحنوط الكافور ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس ( 2 ) .
14 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن داود بن سرحان
قال : مات أبو عبيدة الحذاء وأنا بالمدينة فأرسل إلي أبو عبد الله ( عليه السلام ) بدينار وقال :
اشتر بهذا حنوطا ، واعلم أن الحنوط هو الكافور ولكن اصنع كما يصنع الناس ، قال :
فلما مضيت أتبعني بدينار وقال : اشتر بهذا كافورا ( 3 ) .
15 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي
عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الحنوط للميت ، قال : اجعله في مساجده .
16 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يوضع على النعش الحنوط .
( باب )
* ( تكفين المرأة ) *
1 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في كم تكفن المرأة ؟ قال :
تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار .
هامش
( 1 ) يدل على حصر الحنوط في الكافور لتعريف المبتدأ باللام وضمير الفصل فلا يجوز بالمسك
وغيره . ( آت )
( 2 ) في المختلف ص 47 المشهور أنه يكره ان يجعل مع الكافور مسك وروى ابن بابويه استحبابه .
وقال المجلسي - رحمه الله - : لعل رواية الاستحباب محمول على التقية والترك أولى .
( 3 ) " فلما مضيت " الظاهر أن هذا دينار آخر بعثه للكافور وكان الأول للمسك تقية . ( آت )