أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تحنط الميت فأعمد إلى الكافور فامسح به آثار
السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط . وقال : حنوط
الرجل والمرأة سواء ، وقال : وأكره أن يتبع بمجمرة .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ( 1 ) ، عن حريز : عن زرارة ،
ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : العمامة للميت من الكفن ؟ قال : لا إنما
الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يوارى جسده كله فما زاد فهو سنة
إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع ، والعمامة سنة وقال : أمر النبي ( صلى الله عليه وآله )
بالعمامة وعمم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وبعث إلينا الشيخ الصادق ( عليه السلام ) ونحن بالمدينة لما مات
أبو عبيدة الحذاء بدينار وأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا .
6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة
يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ والخرقة والعمامة لابد منهما وليستا من الكفن .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له
حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال :
أخاف أن يغلبك الناس وأن قالوا : كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل ( 2 ) وعممني
بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد .
8 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن عثمان النوا
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني اغسل الموتى ، قال : وتحسن ؟ قلت : إني اغسل
فقال : إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور وإذا عممته فلا تعممه
عمة الاعرابي ، قلت : كيف أصنع ؟ قال : خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه
ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره .
9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد
هامش
( 1 ) رواية إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عثمان بعيد ولم يعهد بها في الكتاب ولعله حماد بن
عيسى فصحف .
( 2 ) في التهذيب زاد هنا " قال " .